مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم تكن مسجل بعد, نتشرف بدعوتك للتسجيل .
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم تكن مسجل بعد, نتشرف بدعوتك للتسجيل .
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتدى القانون و العلوم الإدارية تبسة يرحب بكم و يشكركم على الزيارة وينتظر منكم المساهمة و لو بموضوع يبقى مدى الحياة
ندعوكم للمساهمة و المشاركة بالمواضيع فالمنتدى منتداكم

 

 احكام النقص المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شوقي90
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 21
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 26/01/2011

احكام النقص المدني Empty
مُساهمةموضوع: احكام النقص المدني   احكام النقص المدني Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 12, 2011 6:49 am

احكام نقض مدنى
للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده
القاعدة: أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 1891 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 1891 سنة 69 ق
تاريخ النقض: 25/2/2001
السنة: 1999
المحكمة: محكمة النقض- صورية
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام النقص المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم البيداغوجي - شهادة الليسانس حقوق :: منتدى السنة الأولى علوم قانونية و إدارية-
انتقل الى: